البيئة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى يهتم بالمجال البيئي


    قانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة (2)

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 147
    تاريخ التسجيل : 21/11/2009
    العمر : 35
    الموقع : .www.elaalim1989.ahlamontada.com

    قانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة (2) Empty قانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة (2)

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يناير 26, 2010 2:56 pm

    (تابع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة)

    - ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .

    - اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .

    ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .

    ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .

    ( مادة 7)

    مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    (مادة 8 )

    يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

    ( مادة 9 )

    فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .

    ( مادة 10 )

    يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .

    ( مادة 11 )

    يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .

    ( مادة 12 )

    يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .

    ( مادة 13 )

    يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .

    كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .

    (مادة 13 مكرراً)(1) :

    (أ) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر في طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعاً لفروع تخصصاتهم، والنظر في طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة في مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد في السجل وإصدار شهادات الاعتماد .

    (ب) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم في مجال البيئة .

    وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.

    (ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية، ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.

    (د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9مكرر فى 1 /3/2009



    الفصل الثالث

    صندوق حماية البيئة

    ( مادة 14 )

    ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إليه :

    ( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق .

    (ب) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يقبلها مجلس إدارة الجهاز.

    ( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة.

    ( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 .

    وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة .

    وتكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخرى .

    وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .

    ( مادة 15 )(1)

    تكون للصندوق شخصية إعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه ، و يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :

    1. الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

    2. رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

    3. ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

    4. ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .

    5. ممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) مستبدلة بالقانون رقم9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009



    6. ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى .

    7. ممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على

    ترشيح رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية .

    8. أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة.

    9. مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس .

    ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

    ويتعين دعوة ممثلي الوزارات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها . ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات.

    ( مادة 16 )

    يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

    الفصل الرابع

    الحوافز

    ( مادة 17 )

    يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .

    ( مادة 18 )

    يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.



    الباب الأول

    حماية البيئة الأرضية من التلوث

    الفصل الأول التنمية و البيئة

    ( مادة 19 )(1)

    يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسرى عليها أحكام هذه المادة .

    ( مادة 20 )(2)

    تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة في مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها ، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أي بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأي بشأن الدراسة ، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر في شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات ، وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9مكرر فى 1 /3/2009

    (2) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 / 3/2009



    ( مادة 21 )

    تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص .

    و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها .

    ( مادة 22 )(1)

    على المسئول عن إدارة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئي ) . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمني اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت، والبيانات التي تدون فيه ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة ، وتحـديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي ، أو عدم انتظام تدوين بياناته ،أو عدم مطابقتها للواقع ، أو عدم التزام المنشأة بالمعاييرأو الأحمال المشار إليها أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة ، يقوم الجهاز بإخطار الجهـة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال 60 يوما من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

    1- منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة .

    2-وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.

    وفى حالة الخطر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل والإجراءات

    اللازمة .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3 /2009



    ( مادة 23 )

    تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19،22،21،20 ) من هذا القانون .

    ( مادة 24 )

    تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات .

    ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي .

    ( مادة 25 )

    يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي ما يلي :

    - جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها .

    - حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الإستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .

    و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :

    - تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها.

    - إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .

    - تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الأجهزة المختصة .

    ( مادة 26 )

    علي جميع الجهات العامة و الخاصة و الأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد .

    ( مادة 27 )

    تخصص في كل حي و في كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة .

    و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل .

    ( مادة 28 )(1)

    يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :

    أولا :صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية او موائلهاأو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة .

    ثانيا : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات .

    ثالثا : جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 / 3 /2009



    رابعا : الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.

    الفصل الثاني

    المواد والنفايات الخطرة

    ( مادة 29 )

    يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة بإصداره .

    و يصدر الوزراء - كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .

    ( مادة 30 )

    تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد و الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه و ذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة .

    ( مادة 31 )

    يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتي الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .

    ( مادة 32)

    يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية. ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الاقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

    ( مادة 33 )

    علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .

    وعلي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .

    ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ويتم التطهير وفقا للاشتراطات والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (1).

    الباب الثاني

    حماية البيئة الهوائية من التلوث

    ( مادة 34 )

    يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه و الجهة المختصة بالموافقة علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة .

    ( مادة 35 )

    تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009

    المصدر: موقع جهاز شئون البيئة

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 4:56 pm